ابْن أَبِيْ لَيْلَى.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُُّ: إن كَانَ قد تزوجها لم آمره أن يفارقها وإن لم يكن تزوجها آمره أن يتزوجها.

وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: إن تزوج لم آمره أن يفارقها

وَقَالَ ابْن عيينة: لَا بَأْسَ أن يتزوج بما خص أَوْ عم.

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يذهب إِلَى هَذَا.

وَهُوَ قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015