وعَائِشَة وابن عَبَّاس "إن الطلاق بالرجال"

وقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: الطلاق والعدة جميعا بالنساء فَإِذَاطلق الحر امرأته وهي أمة تطليقتين حرمت عَلَيْهِ حَتَّى تنكح زوجا غيره.

وعدتها حيضتان وإِذَاطلق العبد امرأته وهي حرة تطليقتين لم تحرم منه بتطليقتين حَتَّى يطلقها ثلاثا فَإِذَاطلقها ثلاثا حرمت عَلَيْهِ حَتَّى تنكح زوجا غيره وعدتها

ثلاث حيض.

وهَذَا قَوْل علي بْن أبي طالب وابن مسعود

وروي عَنِ ابْنِ عُمَر قَوْل ثالث إن الطلاق بأيهما رق- يعني الزوجين- أيهما كَانَ مملوكا الرَّجُل أَوْ الْمَرْأَة فطلاقه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015