كتاب الطلاق

أول كتاب الطلاق

[طلاق السنة]

95- أجمع أَهْل العلم عَلَى أن الرَّجُل إِذَا أراد أن يطلق امرأته للسنة وهي ممن تحيض أَنَّهُ إن أمهلها حَتَّى تطهر من حيضها ثُمَّ طلقها من قبل أن يجامعها واحدة ثُمَّ تركها حَتَّى تنقضي عدتها ولم يطلقهاغَيْر تلك التطليقة أَنَّهُ مطلق للسنة وَهُوَ أملك برجعتها ما دامت فِي العدة فَإِذَاانقضت عدتها فَهُوَ خاطب من الخطباء.

96- واخْتَلَفُوْا فيه إِذَا أراد أن يطلقها ثلاثا

فقَالَ سُفْيَانُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015