بائنة
قَالَ الشَّافِعِيُُُّ: الفرقة فسخ ولَيْسَ بطلاق.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أقول فِي هَذَا كله بقول أَبِيْ ثَوْرٍ
93- واخْتَلَفَفِي المهر والعدة
فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لها المهر كاملا وعليها العدة
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: لها نصف المهر ولا عدة عليها.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ