من كتاب الجنائز
[التسليم عَلَى الجنازة]
78- قَالَ سُفْيَانُ: فِي التسليم عَلَى الجنائز يسلم تسليمة خفيفة.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يسلم تسليمتين.
وَقَالَ ابْن الْمُبَارَك وعامة أَهْل الْحَدِيْث: تسليمة واحدة.
[كم يكبر عَلَى الجنازة؟]
79- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا زاد الْإِمَام عَلَى أربع انصرف