أَحْمَد: أقل الحيض يوم.
وَقَالَ مَالِكٌ: أكثر الحيض خمسة عشر
واخْتَلَفُوْا فِي أقله
فروي عنه -يعني مَالكا-: أقله ثلاثة أيام.
وروي عنه أَنَّهُ كَانَ لَا يوقت فِي أقله.
وأَبُوْعُبَيْدٍ لَا يوقت فِي الأقل والأكثر.
64- قَالَ سُفْيَانُ: والحبلى إِذَا رأت فِي حبلها صفرة أَوْ دما فلَيْسَ بحيض ولا تتَرَكَ الصَّلَاة حَتَّى تضع حملها وإن سال الدم فلَيْسَ عليها غسل كذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وأبي عُبَيْد