بالوصية له، لأن في كل كبد رطبة أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.1

أما وصية الحربي للمسلم أو الذمي، فلا خلاف بين الفقهاء في جوازها2.

الحالة الثانية: أن يكون الموصى له حربيا غير مستأمن.

وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء أيضا في صحة الوصية له من المسلم أو الذمي إلى قولين:

القول الأول: لا تصح الوصية من المسلم والذمي للحربي غير المستأمن.

وهو مروي عن سفيان الثوري.3

وهو قول فقهاء الحنفية، ورواية للمالكية، ووجه للشافعية، ورواية عن الحنابلة.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015