هذا إذا كان الموصى له ذميا، أما إذا كان حربيا، فلا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الحربي مستأمنا في دار الإسلام.

وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في صحة الوصية له من المسلم أو الذمي إلى قولين:

القول الأول: تصح الوصية من المسلم والذمي للمستأمن الحربي في دار الإسلام.

وهو قول الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية في رواية 1.

القول الثاني: لا تصح وصية المسلم والذمي للمستأمن في دار الإسلام.

وبه قال سفيان الثوري والحنفية في رواية.2

طور بواسطة نورين ميديا © 2015