هذا إذا كان الموصى له ذميا، أما إذا كان حربيا، فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الحربي مستأمنا في دار الإسلام.
وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في صحة الوصية له من المسلم أو الذمي إلى قولين:
القول الأول: تصح الوصية من المسلم والذمي للمستأمن الحربي في دار الإسلام.
وهو قول الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية في رواية 1.
القول الثاني: لا تصح وصية المسلم والذمي للمستأمن في دار الإسلام.
وبه قال سفيان الثوري والحنفية في رواية.2