وهو قول فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب.1
وبه قال الإمام أبو حنيفة فيما إذا كان المال مكتسبا بعد الردة.2
وهو قول الظاهرية في ماله الذي ظفر به المسلمون.3
القول الثالث: أن ماله إذا مات أو قتل على ردته، يرثه ورثته الكفار الذين اختار دينهم.
وهو مروي عن قتادة وعلقمة4، وذهب إليه فقهاء الحنابلة في رواية5.