إلى دار الإسلام، وزوجها الكافر المقيم بدار الحرب.

قال ابن التركماني: "الحديث عندنا صحيح"1

وقال ابن عبد البر: "وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول، وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، ويؤيده مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما لما رواه، كما حكي ذلك عنه البخاري2، أنه قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه3.

وقال بعض العلماء: "إن حديث عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل وإن كان حديث ابن عباس رضي الله عنهما أصح إسنادا، لكن لم يقل به أحد من الفقهاء لأن الإسلام كان قد فرق بينهما4، قال تعالى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُن} 5

وقال الترمذي: "قال يزيد بن هارون6 حديث ابن عباس أجود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015