هي عدم الحل بالإسلام، وليس باختلاف الدارين.1
وكذلك قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} لا دلالة فيها على وجوب الفرقة بينهما عند اختلاف الدار، بل غاية ما تدل عليه الآية، كما قال ابن القيم: "أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج المشركة، وإذا أسلم لا يبقى النكاح بينهما، إلا إذا أسلمت أثناء العدة، أما إذا لم تسلم، فيفرق بينهما لاختلاف الدين بينهما"2.
ب- مناقشة أدلتهم من السنة:
الحديث الذي استدلوا به، ضعيف الإسناد،3 فقد قال الإمام أحمد عن هذا الحديث بأنه ضعيف أو واه، ولم يسمعه الحجاج4 من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد العرزمي5، والعرزمي حديثه لا يساوي شيئا، والحديث الصحيح: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح