دليلهم من القياس:

أن الفرقة تقع بين الزوجين في الحال إذا ثبت أن بينهما رضاع أو نسب.

فكذلك إذا اختلف الدار بينهما فرق بينهما في الحال.1

ثانيا: أدلة الجمهور الذين قالوا بأن اختلاف الدارين لا أثر له في الفرقة:

استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول:

أ - دليلهم من الكتاب:

بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ..} الآية2.

وجه الدلالة من الآية الكريمة:

دلت الآية على أن الذي يوجب الفرقة بين المسلمة وزوجها الكافر، هو إسلامها لا هجرتها، لأن الله تعالى قال: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} ، فبين أن العلة هي عدم الحل بالإسلام، وليس باختلاف الدارين.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015