وتحريم النكاح بين المسلمين والمشركين ممن لا كتاب لهم محل إجماع بين العلماء.1
وكذلك يحرم زواج الكافر بالمسلمة مطلقاً سواء كان كتابياً أم غيره2.
أما زواج المسلم بالكتابية فقد ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى جوازه3، لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} 4
ولما ورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم تزوجوا بالكتابيات وأباحوا الزواج بهن5 إلا ما آثر عن ابن عمر رضي الله عنهما