أحكام المسلمين.1
أما دليلهم من المعقول: فمن ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن أحكام المسلمين لا تجري على الحربيين في دارهم فبأي وجه أخذ منهم المسلمون أموالهم برضا منهم فهو جائز.2
الوجه الثاني: أن المسلم إذا دخل بغير أمان يجوز له أخذ مال الحربي بأي أنواع الاعتداء وبغير طيبة نفسه أي بغير رضاه فإذا أخذه على هذا الوجه بطيبة نفسه كان أولى بالجواز.3
الوجه الثالث: أن الأصل في أموال الحربيين الإباحة، إلا أن الأمان منع من غدرهم وخيانتهم، وأخذ أموالهم بغير رضاهم، أما إذا رضوا بأخذ أموالهم بالربا أو بأي عقد آخر فاسد، فهذا جائز لأنه أخذ مالا مباحا بلا غدر، فيملكه بحكم الإباحة السابقة، ومن ثم إذا رضي الحربي ببذل ماله عن طيب نفس منه زال المعنى الذي حرم لأجله.4