حينئذ فرض عين".1
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة".2
وقال الصاوي3: "ويتعين الجهاد بهجوم العدو".4
وقال في المبدع: "إذا نزل الكفار ببلد، تعين على أهله قتالهم ودفعهم كحاضري الصف".5
الموضع الثاني: يتعين الجهاد على كل مسلم إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، فيحرم على من حضر القتال الانصراف وهو توليهم الأدبار، ويتعين عليه الثبات بجهادهم وعدم الفرار من أمامهم.6
وقد دل الكتاب والسنة على أن الجهاد في هذا الموضع - وهو