إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه، ودفع شر الكفرة وكسر شوكتهم وإطفاء ثائرتهم. وليس المراد مجرد قيام طائفة ولو لم يكن قيامها كافياً فلا يصح إسقاط فرض الجهاد عن المسلمين كلهم بقيام طائفة منهم لا يحصل بها القيام الكافي.

قال ابن عابدين: "وإياك أن تتوهم أن فرضيته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلاً، بل يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية، فلو لم تقع إلا بكل الناس فرض عيناً كصلاة وصيام".1

وقال ابن قدامة: "ومعنى الكفاية في الجهاد أن ينهض للجهاد قوم يكفون في قتالهم إما أن يكونوا جنداً لهم دواوين من أجل ذلك، أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعاً بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم".2

أما الأسباب التي أدت إلى هذا الاختيار فهي:

1- أن الإطلاق الوارد في الآيات والأحاديث التي تدل على أن الجهاد فرض قد ورد بإزائه آيات وأحاديث أخرى تدل على أن هذه الفرضية على الكفاية كقوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} فقد ذلت هذه الآية على أن الجهاد ليس فرض عين على كل فرد من أفراد المسلمين وإنما هو فرض كفاية متى قام به البعض واندفع بهم العدو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015