تجسس على أمور المسلمين في دارهم لم يكن فعله هذا ناقضا لأمانه.1
ولكن يرد عليهم بأنه قياس مع الفارق، فلا مساواة بين المسلم وبين المستأمن الحربي لا في الدين ولا في العصمة.
ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني:
الذين قالوا بانتقاض عهد المستأمن إذا تجسس على المسلمين ويعاقب بأشد العقوبات كالقتل.
استدلوا بالسنة والمعقول:
أ - دليلهم من السنة:
بما روي عن فرات بن حيان رضي الله عنه2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وكان عيناً لأبي سفيان وكان حليفاً لرجل من الأنصار، فمَرَّ بحلقة من لأنصار فقال إني مسلم، فقال رجل من الأنصار: يا رسول إنه يقول إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان.3