الأوجه وابن حامد1 من الحنابلة.2
القول الثاني: المستأمن إذا سرق من مال المسلم أو غيره، يقام عليه حد السرقة.
وهو مروي عن الأوزاعي وابن أبي ليلى.
وهو قول فقهاء المالكية، والحنابلة، ووجه للشافعية، ورواية لأبي يوسف من الحنفية.3
القول الثالث: أن المستأمن يقام عليه حد السرقة إذا اشترط عليه ذلك في عقد الأمان.
وهو وجه للشافعية حسنه النووي.4