القول الأول: المستأمن إذا زنى بمسلمة لا يقام عليه الحد كما إذا زنى بكافرة.
وهو قول فقهاء الحنفية والشافعية في أصح الأوجه.1
القول الثاني: المستأمن إذا زنى بمسلمة يقتل حداً.
وهو قول فقهاء المالكية والحنابلة في الصحيح من المذهب.2
القول الثالث: المستأمن إذا زنى بمسلمة يقام عليه الحد، كما إذا زنى بكافرة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ووجه للشافعية في غير المشهور وبالأخص إذا اشترط عليه ذلك في عقد الأمان، ورواية للحنابلة.3
الأدلة:
أولاً: استدل أصحاب القول الأول بنفس الأدلة في الحالة السابقة.
وهي أن المستأمن إذا زنى بكافرة لا يقام عليه الحد.