وقد اتفق الفقهاء على وجوب إقامة حد الزنا على المسلم إذا زنى في دار الإسلام، بمسلمة، أو بذمية، أو بمستأمنة1
أما المستأمن إذا زنى في دار الإسلام، فلا يخلوا من حالتين:
الحالة الأولى: أن يزني المستأمن بكافرة، ذمية كانت أو مستأمنة.
فقد اختلف الفقهاء في وجوب إقامة الحد عليه في هذه الحالة إلى قولين:
القول الأول: لا يقام حد الزنا على المستأمن إذا زنى بكافرة.
وهو قول فقهاء الحنفية ما عدا أبا يوسف، والمالكية، والشافعية في أصح الأوجه والحنابلة.2
القول الثاني: يقام حد الزنا على المستأمن إذا زنى بكافرة.