الدم وإذا كان القصاص لا يجب على قاتله وكذلك الدية فعدم وجوب الكفارة من باب أولى.1

أما المستأمن وغيره من المعاهدين في دار الإسلام.

فإما أن تكون الكفارة واجبة له، أو واجبة عليه:

الحالة الأولى: وجوب الكفارة للمستأمن:

اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة للمستأمن أو غيره من الكفار إلى قولين:

القول الأول: المسلم إذا قتل مستأمناً في دار الإسلام وجبت عليه الكفارة.

وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة.2

القول الثاني: الكفارة لا تجب على المسلم بقتل المستأمن أو غيره من الكفار.

وهو قول فقهاء المالكية والظاهرية.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015