فالحديث ظاهر الدلالة في أن دية المعاهد الكتابي ثلث دية المسلم.

ب - دليلهم من المأثور:

1- بما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم.1

2- وبما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال: "قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم".2

ج - دليلهم من المعقول:

من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن قولنا بأن دية المستأمن ثلث دية المسلم أقل ما قيل والأصل براءة الذمة فيما زاد.3

قال الإمام الشافعي: "لم يقل أحد في مقادير ديات غير المسلمين أقل مما قلنا وهو ثلث دية المسلم فيجب المصير إليه لأنه أقل مقدار حصل الإجماع عليه، فهو القدر المتيقن الذي لا شك فيه".4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015