فالحديث ظاهر الدلالة في أن دية المعاهد الكتابي ثلث دية المسلم.
ب - دليلهم من المأثور:
1- بما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم.1
2- وبما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال: "قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم".2
ج - دليلهم من المعقول:
من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن قولنا بأن دية المستأمن ثلث دية المسلم أقل ما قيل والأصل براءة الذمة فيما زاد.3
قال الإمام الشافعي: "لم يقل أحد في مقادير ديات غير المسلمين أقل مما قلنا وهو ثلث دية المسلم فيجب المصير إليه لأنه أقل مقدار حصل الإجماع عليه، فهو القدر المتيقن الذي لا شك فيه".4