لحيان بن هذيل1 فقال: "لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما" وفي رواية: "ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال: للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج" 2.
والحديث ظاهر الدلالة على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الرجلين إذا خرج أحدهما إلى الجهاد وخلفه الآخر في المحافظة على الأهل والمال أن الأجر بينهما نصفين.
2- حديث زيد بن خالد الجهني3 رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله وماله بخير فقد غزا" 4.