القول الثاني: أن دية المستأمن الكتابي نصف دية المسلم في العمد والخطأ.

ودية جراحاتهم نصف دية جراحات المسلمين.

وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير.1

وهو قول فقهاء المالكية والحنابلة في ظاهر المذهب.2

القول الثالث: أن دية المعاهد الكتابي المستأمن أو غيره ثلث دية المسلم في العمد والخطأ.

وهو مروي عن الحسن البصري، وعكرمة، وعطاء، وعمرو بن دينار، وإسحاق بن راهوية، وأبي ثور، وسعيد بن المسيب في رواية.3

وهو قول فقهاء الشافعية، والحنابلة في رواية.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015