به دماء المسلمين.1
3- وعلى فرض صحته فهو منسوخ بحديث "لا يقتل مسلم بكافر" قال الإمام الشافعي: "إن حديث ابن البيلماني كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية الضمري" 2 فلو ثبت كان منسوخاً لأن حديث "لا يقتل مسلم بكافر" من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان.3
4- قال الماوردي: "يجوز أن يكون القاتل أسلم بعد قتله، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم به".
وإذ احتمل هذا وجب التوقف عن الاحتجاج.
وقال أيضاً: حديث عبد الرحمن ضعيف ثم مرسل لأن ابن البيلماني ليس صحابياً والمراسيل ليست بحجة، ولو سلم الاحتجاج به لم يكن فيه دليل لأنها قصة عين لا تجري على العموم.4
5- لو سلمنا بصحة الحديث وأنه ليس منسوخاً لكان حديث: