قالوا: فكما لا يجوز قتل المسلم بالذمي كذلك لا يجوز قتله بالمستأمن.
وهذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، لأن الحنفية يقتل عندهم المسلم بالذمي.
2- بالقياس على حد القذف، قالوا فكما لا يحد المسلم إذا قذف مستأمناً فكذلك لا يجب عليه القصاص بقتله.1
قال ابن حزم: "وهذا أصح قياس يكون لو كان القياس حقاً لأنها حرمة وحرمة".2
ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بأن المسلم يقتل بالمستأمن:
استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول، والقياس:
أ - دليلهم من الكتاب:
عموم الآيات التي شرعت القصاص كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} .3
فالآية عامة في وجوب القصاص على القاتل لا فرق بين مسلم وكافر.4