فنبدأ أولاً بالحالة الأولى:
اتفق الفقهاء على أن المستأمن في دار الإسلام إذا قتل مسلماً عمداً أنه يجب عليه القصاص.
لما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي قتل الجارية من الأنصار.1
ولأن المسلم معصوم الدم على التأبيد بإسلامه.
ولأن المستأمن إذا قتل بمن هو مثله فبمن يفضله بالإسلام أولى.
ولأن المستأمن التزم أحكام الإسلام بمجرد عقد الأمان وخاصة فيما يرجع إلى حقوق العباد والقصاص من هذه الحقوق فيجب عليه.2