حكم الجهاد في سبيل الله

اختلف العلماء في حكم الجهاد على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن جهاد الكفار في سبيل الله فرض كفاية.

بمعنى أنه إذا قام به من فيه كفاية من المسلمين سقط الحرج عن الباقين وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية - في الصحيح - والمالكية - في المشهور- والشافعية، والحنابلة، والظاهرية.1

القول الثاني:

أن جهاد الكفار فرض عين على كل مسلم مستطيع في كل زمان ومكان وهو قول سعيد بن المسيب، والمقداد بن الأسود، وأبي طلحة، وأبي أيوب الأنصاري وهو وجه عند الشافعية.2

طور بواسطة نورين ميديا © 2015