حكم الجهاد في سبيل الله
اختلف العلماء في حكم الجهاد على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن جهاد الكفار في سبيل الله فرض كفاية.
بمعنى أنه إذا قام به من فيه كفاية من المسلمين سقط الحرج عن الباقين وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية - في الصحيح - والمالكية - في المشهور- والشافعية، والحنابلة، والظاهرية.1
القول الثاني:
أن جهاد الكفار فرض عين على كل مسلم مستطيع في كل زمان ومكان وهو قول سعيد بن المسيب، والمقداد بن الأسود، وأبي طلحة، وأبي أيوب الأنصاري وهو وجه عند الشافعية.2