وبهذا يتضح أن الأحاديث وردت عامة في جزيرة العرب وليس فيها ما يخص الحجاز فقط.
واستدلوا أيضاً بدليل من المعقول فقالوا: لا يجوز للكافر استيطان جزيرة العرب تفضيلاً لأرض العرب على غيرها من الأراضي، وتطهيراً لها عن الأديان الباطلة والفاسدة، وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها موضع ولادته ونشأته.1
ثانياً: أدلة الشافعية والحنابلة:
استدلوا بنفس الأحاديث المتقدمة وقالوا إن جزيرة العرب المراد بها في الأحاديث الحجاز خاصة.2
قال الرملي في نهاية المحتاج: "ليس المراد جميعها بل الحجاز منها لأن عمر أجلاهم منه وأقرهم باليمن مع أنه منها".3
وقال ابن مفلح: "المراد الحجاز بدليل أنه ليس أحد من الخلفاء أخرج أحداً من اليمن وتيماء ".4
2- وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما ما بعثه إلى اليمن: