معصوم يجب على قاتله الدية والقصاص وعلى من أتلف ماله الضمان كما في دار الإسلام.

وقال أبو حنيفة: "يحرم قتله وأخذ ماله، ولكن لا يجب الضمان والقصاص".1

والراجح من القولين ما ذهب إليه الجمهور من أن الأحكام الشرعية لا تختلف باختلاف دار الكفر، فالمسلم يلتزم وتطبق عليه جميع الأحكام الشرعية في أي زمان ومكان لعموم النصوص الواردة في هذا الشأن وسيأتي مزيد بيان من هذا في الباب الثاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015