القول الأول: لا يصح أمانه إلا إذا أذن له سيده بالقتال، أما إذا كان ممنوعاً من القتال فلا يصح أمانه.

وهو قول الحنفية والمالكية في قول.1

القول الثاني: يصح أمان العبد، أذن له في القتال أو لم يؤذن. قال به الثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه.

وهو قول المالكية في المشهور وبه قال الشافعية والحنابلة، ومحمد بن الحسن من الحنفية.2

الأدلة

1- أدلة أصحاب القول الأول المانعين من أمان العبد. استدلوا بما يلي:

1- أن الأمان يحتاج إلى نظر واجتهاد وتأمل والعبد الممنوع من القتال ليس من أهل هذه الأشياء لاشتغاله بخدمة سيده.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015