واختلفوا في صحة أمان الصبي المميز إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يصح أمانه، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة.1

القول الثاني: يصح أمانه، وهو قول المالكية والحنابلة في رواية ومحمد بن الحسن من الحنفية.2

القول الثالث: يصح أمانه بشرط إذن الإمام له بإعطاء الأمان.

وهو رأي سحنون من المالكية. 3

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:

1- أن الصبي غير مكلف ومرفوع عنه القلم حتى البلوغ.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015