الحديث دل على جواز أمان المرأة المسلمة لغيرها من الكفار، فأمان الرجال المسلمون من باب أولى.

قال الصنعاني: "والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أم عبد، لقوله "أدناهم" فإنه شامل لكل وضيع، وتعلم صحة أمان الشريف بالأولى".1

ثالثاً: دليل جوازه من المأثور:

1- ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز أمانها".2

2- وما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز".3

رابعاً: دليل جوازه من الإجماع:

انعقد إجماع الأمة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا على جواز عقد الأمان مع غير المسلمين4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015