وهذا قول الحنفية والإمام مالك في رواية والإمام أحمد في رواية.1
القول الثاني: تعقد الذمة وتؤخذ الجزية من كل كافر عربياً أو عجمياً من أهل الكتاب، أو من عبدة الأوثان.
وبه قال الأوزاعي والثوري، وهو القول المشهور عند المالكية.2
القول الثالث: تؤخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس فقط، أما عبدة الأوثان سواء أكانوا عرباً أو عجماً فلا تعقد لهم الذمة ولا تؤخذ منهم الجزية، وهذا قول الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب والظاهرية.3