5- ألا يكون المعقود له مرتداً عن الإسلام، لأن حكم المرتد عن الإسلام هو القتل، إذا لم يتب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" 1. وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء.2