على كفرهم، فالكافر عندما يرفض عزة الإسلام ورفعته، ويرضى بمذلة الكفر وإهانته، تعينت بحقه العقوبة ليحصل بها زجره عن كفره، وهذه العقوبة على نوعين:
وهو لا يخرج عن أحدهما عقوبة خفيفة وهي إعطاء الجزية عن صغار وإذلال، وعقوبة أشد وهي عقوبة القتل، حتى أن بعض العلماء كالقاضي أبي يعلى قد صرح بأنه إذا لم يتحقق بحق الكافر الذل والهوان لا تعقد معه الجزية.
أما ما قاله علماء الإسلام عن معنى الصغار المذكور في آية الجزية فهو على النحو التالي:
فقال المفسرون عن معنى الصغار بأنه الذل والهوان.
فقال الرازي: " {وَهُمْ صَاغِرُونَ} فالمعنى أن الجزية تؤخذ منهم على الصغار وهو الذل والهوان".1
وقال ابن الجوزي: "الصاغر الذليل الحقير".2
وقال ابن كثير: " {وَهُمْ صَاغِرُونَ} أي ذليلون حقيرون مهانون فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء صغرة ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تلك الشروط