قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، لَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُ مَنْ فَوْقَهُ فِي الْإِسْنَادِ: أَنَّ خَيْلًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَرَتْ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ الْحَنَفِيَّ، فَأُتِيَ بِهِ مُشْرِكًا، فَرَبَطَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ثَلَاثًا، مَنَّ عَلَيْهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ، فَأَسْلَمَ بَعْدُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَدَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَسَرَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَبْدَرِيَّ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَتَلَهُ بِالْبَادِيَةِ، أَوْ بَيْنَ الْبَادِيَةِ وَالْأَثِيلِ صَبْرًا. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَدَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَسَرَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَتَلَهُ صَبْرًا، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَسَرَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو، وَأَبَا وَدَاعَةَ السَّهْمِيَّ، وَغَيْرَهُمَا، فَفَادَاهُمَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَفَادَى بَعْضَهُمْ بِأَقَلَّ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَسَرَ أَبَا عَزَّةَ الْجُمَحِيَّ يَوْمَ بَدْرٍ فَمَنَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَسَرَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَتَلَهُ صَبْرًا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ فِيمَا وَصَفْتُ مِنْ فَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ إِذَا أَسَرَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَقْتُلَ، أَوْ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِ بِلَا شَيْءٍ، أَوْ أَنْ يُفَادِيَ بِمَالٍ يَأْخُذُهُ مِنْهُمْ، أَوْ أَنْ يُفَادِيَ بِأَنْ يُطْلِقَ مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُطْلَقَ لَهُ بَعْضُ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ هَذَا نَاسِخٌ لِبَعْضٍ، وَلَا مُخَالِفٌ لَهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ إِبَاحَتِهِ، وَلَا يُقَالُ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ: مُخْتَلِفٌ مُطْلَقًا، إِلَّا مَا قَالَ حَاكِمٌ: حَلَالٌ، وَحَاكِمٌ: حَرَامٌ، فَأَمَّا مَا كَانَ وَاسِعًا فَيُقَالُ: هُوَ مُبَاحٌ، وَكُلُّ مَنْ صَنَعَ فِيهِ شَيْئًا وَإِنْ خَالَفَ فِعْلَ صَاحِبِهِ فَهُوَ فَاعِلٌ مَا يَجُوزُ لَهُ، كَمَا يَكُونُ الْقَائِمُ مُخَالِفًا لِلْقَاعِدِ، وَالْمَاشِي مُخَالِفًا لِلْقَائِمِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ، لَا أَنَّ حَتْمًا عَلَى الْمَاشِي أَنْ يَقُومَ، وَلَا عَلَى الْقَائِمِ أَنْ يَقْعُدَ