اختلاف الحديث (صفحة 42)

باب الفطر والصوم في السفر حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله جل جلاله في فرض الصوم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فكان بينا في الآية أنه فرض

بَابُ الْفِطْرِ وَالصَّوْمِ فِي السَّفَرِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] ، فَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ أَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ عِدَّةً، فَجَعَلَ لَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا فِيهَا مَرْضَى وُمَسَافِرِينَ، وَيُحْصُوا حَتَّى يُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِمُ الْيُسْرَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ قَوْلُ اللَّهِ: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرْضَى وَلَا مُسَافِرِينَ، وَيَجْعَلَ عَلَيْهِمْ عَدَدًا إِذَا مَضَى الْمَرَضُ وَالسَّفَرُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالْفِطْرِ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ عَلَى الرُّخْصَةِ إِنْ شَاءُوا؛ لِئَلَّا يُحْرَجُوا إِنْ فَعَلُوا، وَكَانَ فَرْضُ الصَّوْمِ وَالْأَمْرُ بِالْفِطْرِ فِي الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا أَنَّ كُلَّ آيَةٍ إِنَّمَا نَزَلَتْ مُتَتَابِعَةً لَا مُتَفَرِّقَةً، وَقَدْ تَنْزِلُ الْآيَتَانِ فِي السُّورَةِ مُفْتَرِقَيْنِ، فَأَمَّا آيَةٌ فَلَا؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ أَنَّهَا كَلَامٌ وَاحِدٌ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ يُسْتَأْنَفُ بَعْدَهُ غَيْرُهُ، فَلَمْ يَخْتَلِفُوا كَمَا وَصَفْتُ أَنَّ آيَةً لَمْ تَنْزِلْ إِلَّا مَعًا لَا مُفْتَرِقَةً، فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ اللَّهِ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ بِالْفِطْرِ إِرْخَاصًا لَهُمَا لِئَلَّا يُحْرَجَا إِنْ فَعَلَا؛ لِأَنَّهُمَا يُجْزِيهِمَا أَنْ يَصُومَا فِي تَيْنِكَ الْحَالَيْنِ شَهْرَ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ لَوْ كَانَ غَيْرَ رُخْصَةٍ لِمَنْ أَرَادَ الْفِطْرَ فِيهِ، لَمْ يَصُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015