اختلاف الحديث (صفحة 40)

، قُلْتُ: فَلِمَ زَعَمْتَ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا جَلَسَ فِي مَثْنًى قَدْرَ التَّشَهُّدِ وَهُوَ يَنْوِي حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فِي كُلِّ حَالٍ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا، فَصَلَّى أَرْبَعًا تَمَّتْ صَلَاتُهُ؟ إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلِيَّتَيْنِ الْفَرْضُ، وَالْآخِرَتَيْنِ نَافِلَةٌ، وَقَدْ وَصَلَهُمَا؟ قَالَ: كَانَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْهُمَا، قُلْتُ: وَقَوْلُكَ: كَانَ لَهُ، يُصَيِّرُهُ فِي حُكْمِ مَنْ سَلَّمَ مِنْهُمَا، أَوْ لَا يَكُونُ فِي حُكْمِهِ إِلَّا بِالسَّلَامِ، فَمَا عَلِمْتُهُ زَادَ عَلَى أَنْ قَالَ: فَأَنَا أُضَيِّقُ عَلَيْهِ، إِنْ قُلْتَ: تَفْسُدُ، قُلْتُ: فَقَدْ ضَيَّقْتَ، إِنْ سَهَا فَلَمْ يَجْلِسْ فِي مَثْنًى وَصَلَّى أَرْبَعًا، فَزَعَمْتَ أَنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ؛ لِأَنَّهُ يَخْلِطُ نَافِلَةً بِفَرِيضَةٍ، فَمَا عَلِمْتُكَ وَافَقْتَ قَوْلًا مَاضِيًا، وَلَا قِيَاسًا صَحِيحًا، وَمَا زِدْتَ عَلَى أَنِ اخْتَرَعْتَ قَوْلًا أَحْدَثْتَهُ مُحَالًا، قَالَ: فَدَعْ هَذَا، وَلَكِنْ لِمَ لَمْ تَقُلْ أَنْتَ أَنَّ فَرْضَهُ رَكْعَتَانِ؟ قُلْتُ: أَقُولُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بِالرُّخْصَةِ؛ لِأَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ، كَمَا قُلْتُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ، وَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، قَالَ: فَكَيْفَ قَالَتْ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015