اختلاف الحديث (صفحة 336)

باب الخلاف في قتل المؤمن بالكافر قال الشافعي: وبهذا نأخذ، وهو ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض ما حكيت: " ولا يقتل حر بعبد، ولا مؤمن بكافر ". حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس فقال: إذا قتل المؤمن الكافر الحر، أو

بَابُ الْخِلَافِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِالْكَافِرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ ثَابِتٌ عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ مَا حَكَيْتُ: «وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ، وَلَا مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015