أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلَّا مِنْ إِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ ". قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يَشُكُّ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي ثُبُوتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى خَاصٍّ، وَيَكُونُ مَنْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ فَنَقْتُلُهُ بِنَصِّ أَمْرِهِ، فَلَا يَكُونَانِ مُتَضَادَّيْنِ، وَلَا أَحَدُهُمَا نَاسِخًا لِلْآخَرِ، إِلَّا بِدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا نَاسِخٌ لِلْآخَرِ، قِيلَ لَهُ: فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْفُتْيَا يُخَالِفُ فِي أَنَّ مَنَ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فِي شَيْءٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ خَامِسَةً أَوْ سَادِسَةً، أُقِيمَ ذَلِكَ الْحَدُّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُقْتَلْ. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ إِنْ كَانَ ثَابِتًا فَهُوَ مَنْسُوخٌ، مَعَ أَنَّ دَلَالَةَ الْقُرْآنِ بِمَا وَصَفْتُ بَيِّنَةٌ، فَإِنْ قَالَ: وَأَيْنَ دَلَالَةُ الْقُرْآنِ؟ قِيلَ: إِذَا كَانَ اللَّهُ وَضَعَ الْقَتْلَ مَوْضِعًا، وَالْجَلْدَ مَوْضِعًا، فَلَا يَجُوزُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُوضَعَ الْقَتْلُ مَوْضِعَ الْجَلْدِ إِلَّا بِشَيْءٍ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ، لَا مُخَالِفَ لَهُ، وَلَا نَاسِخَ