فِعْلَهُ، وَإِلَى عَلِيٍّ فِعْلَهُ، وَلَا يُقَالُ لِغَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَخَذَ مِنْهُمْ: مُوَافِقٌ لَهُمْ، وَلَا مُخَالِفٌ، وَلَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلُ قَائِلٍ، وَلَا عَمَلُ عَامَلٍ، إِنَّمَا يُنْسَبُ إِلَى كُلٍّ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ. وَفِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ادِّعَاءَ الْإِجْمَاعَ فِي كَثِيرٍ مِنْ خاصِّ الْأَحْكَامِ لَيْسَ كَمَا يَقُولُ مَنْ يَدَّعِيهِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَفَتَجِدُ مِثْلَ هَذَا؟ قُلْنَا: إِنَّمَا بَدَأْنَا بِهِ لِأَنَّهُ أَشْهَرُ مَا صَنَعَ الْأَئِمَّةُ، وَأَوْلَى أَنْ لَا يَخْتَلِفُوا فِيهِ، وَأَنْ لَا يَجْهَلَهُ الْعَامَّةُ، وَنَحْنُ نَجِدُ كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا، ثُمَّ طَرَحَ الْأُخْوَةَ مَعَهُ، ثُمَّ خَالَفَهُ فِيهِ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَأَى عَلَى بَعْضِ أَهْلِ الرِّدَّةِ فِدَاءً وَسَبْيًا، وَحَبَسَهُمْ بِذَلِكَ، فَأَطْلَقَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ: لَا سَبْيَ، وَلَا فِدَاءَ، مَعَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَكَتْنَا عَنْهُ، وَنَكْتَفِي بِهَذَا مِنْهُ.