اختلاف الحديث (صفحة 101)

باب الخلاف في هذا الباب حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا وغيرهم فقال: يصلى على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح ما لم تقارب الشمس أن تطلع، وما لم تتغير الشمس، واحتج في ذلك بشيء رواه عن ابن عمر، يشبه بعض ما قال. قال الشافعي: وابن

بَابُ الْخِلَافِ فِي هَذَا الْبَابِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَخَالَفَنَا بَعْضُ أَهْلِ نَاحِيَتِنَا وَغَيْرُهُمْ فَقَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ مَا لَمْ تُقَارِبُ الشَّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ، وَمَا لَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يُشْبِهُ بَعْضَ مَا قَالَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ النَّهْيَ أَنْ يَتَحَرَّى أَحَدٌ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، وَلَمْ أَعْلَمْهُ رَوَى عَنْهُ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ مُطْلَقٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ، وَصَلَّى عَلَيْهَا بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ؛ لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْهُ رَوَى النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَمَنْ عَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، كَمَا نَهَى عَنْهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، لَزِمَهُ أَنْ يَعْلَمَ مَا قُلْتُ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا فِيمَا لَا يَلْزَمُ، وَمَنْ رَوَى فَعَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشُغِلَ عَنْهُمَا، وَأَقَرَّ قَيْسًا عَلَى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ، لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ نَهَى عَنْهَا فِيمَا لَا يَلْزَمُ، وَلَمْ يَنْهَ الرَّجُلَ عَنْهُ فِيمَا اعْتَادَ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ، وَفِيمَا يُؤَكَّدُ مِنْهَا، وَمَنْ ذَهَبَ هَذَا عَلَيْهِ وَعَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015