قلت: وَأَرَادَ بذلك لِأَنَّهَا مُدَّة جملَة فِي الْمِيرَاث.
وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ وَالصديق لصديقه؟
فأجازها أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ.
وَقَالَ مَالك: لَا تقبل شَهَادَة الْأَخ الْمُنْقَطع لِأَخِيهِ وَالصديق.
وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَا تقبل.
وَقَالَ الشَّافِعِي: تقبل.
وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء والبدع.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يقبل شَهَادَتهم إِذا كَانُوا مجتنبين للكذب إِلَّا الخطابية من الرافضة فَإِنَّهُم يصدقون من حلف عِنْدهم بِأَن لَهُ على فلَان كَذَا فَيَشْهَدُونَ بذلك.
وَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا تقبل على الْإِطْلَاق.
وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة من شرب النَّبِيذ تناولا.