إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ.
وَالْأُخْرَى لَا يقبل أَي من امْرَأتَيْنِ.
وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة الْمَحْدُود فِي الْقَذْف.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: لَا تقبل شَهَادَته وَإِن تَابَ، إِذا كَانَت تَوْبَته بعد الْحَد لَا قبله.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: تقبل شَهَادَته سَوَاء كَانَت تَوْبَة قبل الْحَد أَو بعدة.
إِلَّا أَن مَالِكًا اشْترط مَعَ التَّوْبَة أَن لَا تقبل شَهَادَته فِي مثل الْحَد الَّذِي أقيم عَلَيْهِ.
وَاخْتلف قائلو الشَّهَادَة مَعَ التَّوْبَة: هَل من شَرط تَوْبَته اصْطِلَاح الْعَمَل.
فَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ شَرط فِي تَوْبَته وَإِصْلَاح الْعَمَل الْكَفّ عَن الْمعْصِيَة سنة.
وَقَالَ أَحْمد: لَيْسَ بِشَرْط، وَمُجَرَّد التَّوْبَة عَن الْمعْصِيَة كَاف.
وَقَالَ مَالك: من شَرط قبُول شَهَادَته مَعَ تَوْبَة إِظْهَار فعل الْخَيْر عَلَيْهِ والتقرب بِالطَّاعَةِ من غير حد بِسنة.
وَاخْتلفُوا فِي صفة تَوْبَته.