فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا ينْعَقد وَلَا يلْزمه شَيْء.
وَقَالَ أَحْمد: ينْعَقد وَيكون مُخَيّرا بَين الْوَفَاء بِمَا الْتزم وَبَين تَركه وَتلْزَمهُ الْكَفَّارَة لتَركه.
وَقَالَ بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي: يلْزمه كَفَّارَة يَمِين بِمُجَرَّد اللَّفْظ لَا بِالْحِنْثِ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نذر أَن يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد الْحَرَام.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُجزئهُ أَن يُصَلِّي أَيْن شَاءَ من الْمَسَاجِد.
وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يلْزمه أَن يُصَلِّي فِيهِ، وَلَا يُجزئهُ صلَاته فِي غَيره.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نذر الصَّلَاة فِي مَسْجِد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَو بَيت الْمُقَدّس أَو الْمَشْي إِلَيْهِمَا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يلْزمه وَلَا ينْعَقد نَذره.
وَقَالَ أَحْمد وَمَالك: يلْزمه ذَلِك وَينْعَقد.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نذر صَلَاة.