الْحمل فَصَارَ كَبْشًا، وَلَا آكل هَذَا الْبُسْر فَصَارَ رطبا، أَو هَذَا الرطب فَصَارَ تَمرا، أَو هَذَا التَّمْر فَصَارَ حلواً، وَلَا أَدخل هَذِه الدَّار فَصَارَت ساحة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَحْنَث فِي الْبُسْر وَالرّطب، وَيحنث فِيمَا عدا ذَلِك.
وللشافعية فِي ذَلِك وَجْهَان.
وَقَالَ مَالك وَأحمد: يَحْنَث إِذا فعل ذَلِك فِي الْجَمِيع.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف لَا يدْخل بَيْتا فَدخل الْمَسْجِد وَالْحمام.
فَقَالَ أَحْمد وَحده: يَحْنَث.
وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا يَحْنَث.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف لَا يسكن بَيْتا، فسكن بَيْتا من جُلُود أَو شعر أَو خيمة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا كَانَ من أهل الْأَمْصَار فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث، وَإِن كَانَ من أهل الْبَادِيَة حنث.
وَلم نجد عَن مَالك فِيهَا قولا إِلَّا أَن أُصُوله تَقْتَضِي حُصُول الْحِنْث.