فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يُبَاح ذَلِك، وَإِن لم تحبس مَعَ استحبابهم حَبسهَا وكراهيتهم لأكلها دون حَبسهَا.
وَقَالَ أَحْمد: تحرم إِلَّا أَن يحبس الطير ثَلَاثَة أَيَّام رِوَايَة وَاحِدَة عَنهُ.
وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَنهُ فِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم فَروِيَ عَنهُ ثَلَاثَة أَيَّام كالطير. وَهُوَ الْأَظْهر. وَالثَّانيَِة: أَرْبَعُونَ يَوْمًا.
وَاخْتلفُوا فِي أكل الْقُنْفُذ وَابْن عرس.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يحرم أكله.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يُبَاح أكله.
وَاخْتلفُوا فِي أكل الزَّرْع وَالثِّمَار والبقول إِذا كَانَ يسقيها بِالْمَاءِ النَّجس وعلفها بالنجاسات.
فَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأَبُو حنيفَة: هِيَ مُبَاحَة.
وَقَالَ أَحْمد: يحرم أكلهَا وَيحكم بنجاستها.