خَاصَّة من أَصْحَابه قَالَ: ينْتَقض عَهدهم بذلك.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: أَن عَهدهم ينْتَقض بِهَذِهِ الْأَشْيَاء الثَّمَانِية الْمَذْكُورَة.
سَوَاء كَانَت اشْترطت عَلَيْهِم أم لم تكن.
وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة: لَا ينْتَقض الْعَهْد إِلَّا بالامتناع من بذل الْجِزْيَة، وَجرى أحكامنا عَلَيْهِم أَو بِأَحَدِهِمَا فَإِن فعل أحدهم مَا فِيهِ غَضَاضَة ونقيضه على الْإِسْلَام وَهِي أَرْبَعَة أَشْيَاء. - ذكر الله تَعَالَى بِمَا لَا يَلِيق بجلاله. - أَو ذكر كِتَابه الْمجِيد. - أَو ذكر دينه القويم. - أَو ذكر رَسُوله الْكَرِيم بِمَا لَا يَنْبَغِي.
فَهَل ينتقص الْعَهْد بذلك أم لَا؟
قَالَ أَحْمد: ينْتَقض الْعَهْد بذلك، سَوَاء شَرط ترك ذَلِك عَلَيْهِم أم لم يشرط.
وَقَالَ مَالك: إِذا سبوا الله أَو رَسُوله أَو دينه أَو كِتَابه بِغَيْر مَا كفرُوا بِهِ، فَإِنَّهُ