بعدهمْ عَن الإِمَام.
وَقَالَ الْبَاقُونَ: يسمع، وَكَذَلِكَ اخْتلفُوا فِيمَا لَو أقرّ على نَفسه بِالزِّنَا بعد مُدَّة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسمع إِقْرَاره بذلك على شَرطه وَيعْمل بِمُوجبِه إِلَّا فِي شرب الْخمر خَاصَّة فَإِنَّهُ لَا يسمع إِقْرَاره بذلك أصلا.
وَقَالَ الْبَاقُونَ: يسمع إِقْرَاره فِي الْكل.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز للرجل أَن يطَأ جَارِيَة زَوجته وَإِن أَذِنت لَهُ.
وَاخْتلفُوا هَل يجب عَلَيْهِ الْحَد بِهَذَا الوطئ مَعَ علمه بِالتَّحْرِيمِ؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن قَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا تحل لي فَلَا حد عَلَيْهِ وَإِن قَالَت: علمت أَنَّهَا حرَام حد.